الشيخ الطوسي
444
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت القطع به ، وليس على ما قالوه دليل . وروي أن سارقا أقر عند علي عليه السلام بالسرقة ، فانتهره ، فأقر ثانيا فقال : الآن أقررت مرتين ( 2 ) ، وقطعه ، ولا مخالف له . مسألة 41 : إذا ثبت القطع باعترافه ، ثم رجع عنه ، سقط برجوعه . وبه قال جماعة الفقهاء ( 3 ) ، إلا ابن أبي ليلى . فإنه قال : لا يسقط برجوعه ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وروى أبو أمية المخزومي : أن النبي عليه السلام أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد عنده متاع ، فقال النبي عليه السلام : ما أخالك سرقت . قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع . وجئ به فقال له : استغفر الله وتب إليه ، فقال : استغفر الله وأتوب إليه ، فقال النبي عليه السلام : اللهم تب عليه ( 6 ) ، ثلاثا .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 219 حديث 2 ، والفقيه 4 : 43 حديث 145 ، والتهذيب 10 : 129 حديث 515 ، والاستبصار 4 : 250 حديث 948 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 10 : 191 حديث 18784 . ( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 297 ، والمغني لابن قدامة 10 : 287 ، والشرح الكبير 10 : 283 ، وحلية العلماء 8 : 77 ، والأم 7 : 151 ، والوجيز 2 : 177 ، والبحر الزخار 6 : 185 ، وشرح فتح القدير 4 : 224 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 10 : 287 ، والشرح الكبير 10 : 283 ، والبحر الزخار 6 : 185 . ( 5 ) الكافي 7 : 219 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 43 ، والتهذيب 10 : 129 حديث 515 ، والاستبصار 4 : 250 حديث 948 . ( 6 ) سنن أبي داود 4 : 134 حديث 4380 ، وسنن النسائي 8 : 67 ، وسنن ابن ماجة 2 : 866 حديث 2597 ، وسنن الدارمي 2 : 173 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 293 ، ونصب الراية 4 : 76 ، والسنن الكبرى 8 : 276 ، وتلخيص الحبير 4 : 66 .